الشيخ علي المشكيني
20
مصطلحات الفقه
وكيف كان الأولى عندنا إدراجها تحت العناوين الستة التالية وذلك لان الفقه الذي ذكرنا انه برنامج حياتي جامع لنوع الإنسان ، قد لوحظ فيه حالهم على اختلاف عقولهم واختلاقهم وشعوبهم وسيرهم وألوانهم وألسنتهم وأعصارهم وأمكنتهم وغير ذلك مما هم عليه فوضع اللّه تعالى دينا كافلا لاحكام أمورهم ووظائف شاملة لعامة أعمالهم وأفعالهم . فمقتضى التأمل والتعمق في تلك الجهات تقسيم الأحكام على ما يناسب صنوف المجتمع ويوافق شؤونهم ، فكان من اللازم : أولا - ان يلاحظ حال كل من افراد المجتمع بنفسه وشخصه ، ويبحث عن الأحكام المجعولة له في الشريعة فسمينا هذه الأحوال بالشؤون الفردية وناسب ان يندرج فيها الكتب الفقهية التالية : المياه - التخلي - النجاسات والمطهرات - الأواني - الايمان - النذور - العهود - الأطعمة والأشربة . فان الكتب المذكورة موضوعة لبيان حال الفرد ووظائفه المجعولة له من عند ربّه وان كان لبعضها مقدميّة أو نوع مساس لأبواب أخر . وثانيا - ان يلاحظ حاله مع ربّه فيما ينبغي له الانقياد والخضوع له تعالى وجوبا أو استحبابا على نحو الوظيفة الخاصة ، فسمينا هذه الأحوال بالعبادات ولزم ان يندرج فيه الكتب التالية : الطهارات الثلاث - الصلاة - الصوم - الاعتكاف - الحج والعمرة - الكفارات . والمراد بها هنا العبادة بالمعنى الأخص ، أعني ما يكون قصد القربة فيه شرطا في صحته ، دون المعنى الأعم وهو ما يكون القصد شرطا لكماله . وثالثا - ان يلاحظ حاله مع عائلته وأسرته وأرحامه وأقاربه وقد سمينا هذه الأحوال بالشؤون العائليّة فناسب ان يندرج فيه الكتب التالية : النكاح - الطلاق - تجهيز الأموات - الإرث .